اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
88952 مشاهدة
تعلية الذميين بنيانهم على المسلمين

ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه.


يمنعون من تعلية بنيان على مسلم، والمراد إذا مكنوا من البناء، من أن يبنوا مساكن في تلك البلاد بأن كانوا من أهل البلاد أصلا أو كان آباؤهم وأجدادهم من أهل تلك البلاد، وكان لهم مساكن فيها فلا يجوز أن تكون بيوتهم؛ لأن الحق ليس لهم: الحق للمسلمين عموما والحق للإسلام أصلا، فلا يجوز أن يمكنوا من تعلية بنيانهم ومن رفعه فوق بنيان المسلمين، سواء كان بنيانهم ملاصقا لبناء مسلم، بيتهم ملاصق لبيت مسلم أو غير ملاصق إذا كان جارا له يُعد جارا له، يعني: ولو بينه وبين المسلم أربعون جارا، فإن الجار يصدق على من بينك وبينه أربعون من تلك الجهة، فإذا قدر مثلا أنهم رفعوا بنيانهم فإنه ينقض حتى يساوي المسلم.
لا يجوز أن يكون بنيانهم أعلى من بنيان المسلمين، ولو قدر أن في المسلمين واحد في المائة بنيانه أو بيته واطئ نازل، وفي الكفار واحد في المائة ارتفع بيته على هذا البيت على بيت هذا المسلم الضعيف، فإنه يمنع بل يكون أعلى واحد منهم مساويا لأنزل واحد من المسلمين،هذا هو حكم الشرع أخذا من هذا الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا كان هذا في الإسلام فإنه يكون في أهله يعني: المسلمون لهم العزة والمنعة وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ نعم.
..يمكن؛ لأن الحق ليس له.
.. أربعون دارا.
..ما يحق لهم لكن قد يكون البلاد لهم أصلا وفتحها المسلمون وأقروهم. نعم.